[ 111 ] [ وقيل: يطرحهما ويصلي عريانا. (السادس) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا. (السابع) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده. ] وأجرى الشيخ السعيد الراوندي، دم الكلب والخنزير مجراهما (ها خ) في الحكم وما نعرف من اين قاله، والقياس على جسدهما لا يجوز على (مع خ) ان الجامع منفى (1). " قال دام ظله ": وقيل يطرحهما، ويصلى عريانا. هذا قول (مذهب خ ل) الشيخ في المبسوط، ذكره على رواية، وحكى ذلك في الخلاف عن بعض الاصحاب، واختار في النهاية والخلاف والمبسوط على الاحتياط، ان يصلى في كل واحد، وهو المختار، وأشبه بالمذهب، وقال المتأخر: يصلى عريانا. لنا في المسألة النقل والاعتبار أما الاول روى صفوان بن يحيى، قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل معه ثوبان اصاب أحدهما بول ولم يدر ايهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (2). لا يقال: هي من المكاتبات، فلا يعمل بها (فلا يعتمد عليها خ) لانا نقول أنها ________________________________________ (1) الظاهر ان المراد ان الجامع المشترك - بين دم الاستحاضة والنفاس وبين الكلب والخنزير بحيث يقتضي الاشتراك في الحكم - منفى. (2) الوسائل باب 64 حديث 1 من أبواب النجاسات. ________________________________________