[ 110 ] [ وعفي عن دم القروح والجروح التي لا يرقى، فإذا رقى اعتبر فيه سعة الدرهم. (الثالث) تجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه الصلاة منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة. (الرابع) تغسل الثياب والبدن من البول مرتين، الا من بول الرضيع، فانه يكفي صب الماء عليه، وتكفي ازالة عين النجاسة وان بقى اللون والرائحة. (الخامس) إذا علم موضع النجاسة غسل، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه، ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة. ] وابنا بابويه. ومستنده رواية أبي بصير، قال: لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره الا (غير خ ل) دم الحيض، فان قليله وكثيره في الثوب، ان رآه وان لم يره، سواء (1). وهذه مع ضعفها - من حيث هي غير مستندة، وأن في الطريق أبا سعيد - مشهورة بين الاصحاب مؤيدة بعمل الجماعة. واما الدمان الآخران فلا دليل على وجوب ازالتهما قليلا على حسب دم الحيض، بل هو مذهب الشيخ ومن تابعه، وربما يكون الوجه تغليظ نجاستهما وقربهما من دم الحيض. ________________________________________ (1) الوسائل باب 21 حديث 1 من أبواب النجاسات، وفيه أبي بصير عن أبي عبد الله وابي جعفر عليهما السلام. (2) وهما دم الاستحاضة والنفاس. ________________________________________
