[ 109 ] [ وألحق الشيخان به دم الاستحاضة والنفاس. ] وهو مذهب سلار، وفي رواية عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) لا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله ويعيد الصلاة (1). وكذا في رواية جميل بن دراج عن بعض اصحابنا، عن أبي جعفر وابي عبد الله عليهما السلام، انهما قالا: لا بأس بان يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا، شبه النضح، وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك، فلا بأس به، ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم (2). وعليه فتوى الشيخين وعلم الهدى واتباعهم وقال المتأخر: الاجماع منعقد على سعة الدرهم، وهو وهم مع الخلاف. فاما لو كان متفرقا، قال في النهاية: يجب ازالته لو تفاحش، وفي المبسوط قولان، فاوجب الازالة احتياطا. وقال المتأخر: الاظهر في المذهب، الازالة وجوبا، والاحوط للعبادة، الازالة. وقال سلار: يجب الازالة على الاطلاق، واختار شيخنا اللا وجوب، تمسكا برواية ابن أبي يعفور وجميل بن دراج (3). واما التفاحش الذي ذكره الشيخ، فما له تقدير شرعي ولا لغوي، فالمرجع فيه إلى العادة. " قال دام ظله ": وألحق الشيخ وألحق الشيخ (الشيخان خ) به دم الاستحاضة والنفاس. قلت: نسب الالحاق إليه لانفراده به (4) فاما دم الحيض فقد ذكره الثلاثة، ________________________________________ (1) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب النجاسات. (2) الوسائل باب 20 حديث 4 من أبواب النجاسات. (3) الوسائل باب 20 حديث 1 و 4 من أبواب النجاسات. (4) يعني نسب المصنف الحاق دم الاستحاضة والنفاس إلى الشيخ فقط لا انفراده به. ________________________________________