[ 108 ] [ وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان، أشهرهما وجوب الازالة. ولو كان متفرقا لم تجب إزالته، وقيل: تجب مطلقا، وقيل: بشرط التفاحش. (الثاني) دم الحيض تجب إزالته وإن قل. ] عرق الجنب من الحرام والابل الجلالة، قال الشيخان بنجاسته، وقال سلار: يستحب غسله. ولعاب المسوخ نجس عند الشيخ، بناء على مذهبه. وفي ذرق الدجاج، رواية عن فارس بن حاتم، مشتملة على الكتابة (1) وهو غال ملعون، وفي رواية وهب بن وهب، أنه طاهر (2) وهو ايضا ضعيف، متهم بالكذب، فنطرح الروايتين ونلتزم بالاصل، وهو الطهارة. وأما الثعلب والارنب والفأرة والوزغة، فقد نص الشيخ في التهذيب على نجاسة كل ما لا يؤكل لحمه. واستثنى في المبسوط، كل ما لا يمكن التحرز منه، وقال في النهاية: لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ (العقرب خ). ومذهب شيخنا ان الطهارة اشبه، لعدم الدلالة على التنجيس. " قال دام ظله ": وفيما بلغ قدر الدرهم (درهم خ) مجتمعا (من الدم خ) روايتان. روى حماد عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألته عن الدم الذي يكون في الثوب وأنا في الصلاة؟ قال: لا إعادة عليك، ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر (3) ________________________________________ (1) الوسائل باب 10 حديث 3 من أبواب النجاسات. (2) الوسائل باب 10 حديث 2 من أبواب النجاسات. (3) الوسائل باب 10 حديث 6 من أبواب النجاسات - منقول بالمعنى ومتنه هكذا قال: قلت له: الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاة قال: ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه، وصل في غيره، وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ولا اعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم الخبر.. ________________________________________