[ 107 ] [ الركن الرابع: في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها، وهي عشرة: البول، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال، والمني، والميتة مما له نفس سائلة، وكذا الدم، والكلب، والخنزير، والكافر، وكل مسكر، والفقاع. وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام، وعرق الابل الجلالة، ولعاب المسوخ، وذرق الدجاج، والثعلب، والارنب، والفأرة، والوزغة، اختلاف، والكراهية أظهر. وأما أحكامها فعشرة: (الاول) كل النجاسات يجب إزالتها قليلها وكثيرها، عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفي عما دون الدرهم سعة في الصلاة، ولم يعف عما زاد عنه. ] والرواية من المشاهير مذكورة في كتب الاخبار (الاحاديث خ) بأسانيد مختلفة، واصلها محمد بن مسلم. وفيها مع صحة السند اشكال، منشأه حصول الاجماع، على ان الحدث عمدا يبطل الصلاة، فلهذا نزلها الشيخان على النسيان فالتنزيل حسن، مؤيد بالنظر. الركن الرابع في النجاسات " قال دام ظله ": وفي نجاسة عرق الجنب إلى اخره. ________________________________________ الكتب باسانيد مختلفة، واصلها محمد بن مسلم (انتهى). ________________________________________
