[ 106 ] [ وهل يختص به الميت أو الجنب؟ فيه روايتان أشهرهما ان يختص به الجنب دون الميت. (الثامن) روي فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم. ونزلها الشيخان على النسيان. ] " قال دام ظله ": وهل يختص (يخص خ) به الميت، أو الجنب؟ فيه روايتان. في رواية التفليسي عن أبي الحسن عليه السلام يغتسل الجنب (1) وفي رواية محمد بن علي عن بعض اصحابنا يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء (2). وهذه مقطوعة مرسلة فالاولى اصح، وعليها فتوى الشيخ في النهاية. وقال في المبسوط: ان لم يكن لاحدهم بدل تخيروا في التخصيص. وقال المتأخر: ان كان مباحا فلمن حازه وان تعين عليهما تغسيل الميت. وقال شيخنا في المعتبر: البحث هنا في الاولوية والتخيير غير منازع فيه ويرجح الجنب عملا برواية التفليسي. " قال دام ظله ": (في الثامن) (3) ونزلها الشيخان على النسيان. قلت: من صلى بتيمم، فاحدث في اثناء الصلاة، ووجد الماء، روى محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، أنه يخرج، ثم يتوضأ، ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلاها بالتيمم (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 18 حديث 3 من أبواب التيمم ومتن الحديث هكذا: التفليسي قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما ماء يكفى أحدهما ايهما يغتسل؟ قال: إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض - ومنه يعلم ان الشارع نقله بالمعنى. (2) الوسائل باب 18 حديث 5 من أبواب التيمم. وهو ايضا منقول بالمعنى. (3) يعني من احكام التيمم التي عنونها الماتن رحمه الله. (4) الوسائل باب 1 حديث 11 من أبواب قواطع الصلاة، قال في الخبر: وهذه الرواية متكررة في - ________________________________________
