[ 105 ] [ ولو كان في أثناء الصلاة فقولان، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الاحرام. (الرابع) لو تيمم المجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل. (الخامس) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية، ووجود الماء مع التمكن من استعماله. (السادس) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا. (السابع) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث. ] والسكوني ضعيف فلا تعارض ما رواه الاصل المسلم. " قال دام ظله ": ولو كان في اثناء الصلاة، فقولان، أصحهما البناء ولو على تكبيرة الاحرام. للشيخ في المسألة قولان، وكذا (لعلم خ) علم الهدى، قال في النهاية: يرجع ما لم يركع، وبه قال المرتضى في المصباح، وقال في المبسوط والخلاف: لا يرجع، ولو تلبس بتكبيرة الاحرام. وهو حسن معمول عليه، لانه شرع في الصلاة شروعا مأمورا به، فلا يحل الرجوع، حذرا من ابطال العمل، وهو مذهب المرتضى في خلافه وشرح الرسالة والمفيد في المقنعة، وابن الجنيد والمتأخر، وقال سلار: يرجع ما لم يدخل في صلاة وقراءة. ________________________________________ سأل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج عن المسجد من كثرة الناس؟ قال: يتيمم ويصلى معهم ويعيد إذا انصرف. ________________________________________
