[ 104 ] [ (الثالث) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة. ] بشير، عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اصابته جنابة، في ليلة باردة، يخاف على نفسه التلف ان اغتسل؟ قال: تيمم، ويصلى فإذا امن البرد اغتسل واعاد الصلاة (1). وقد طعن الشيخ في الاستبصار في هذه الرواية، من حيث ان جعفر بن بشير رواها عن عبد الله بن سنان (2) وهو شاك تارة رواها عن ابن سنان وتارة رواها مرسلة (3). ثم قال ولو صح الخبر، يحمل على من اجنب نفسه مختارا، لان فرضه الغسل على كل حال. وفي هذا الحمل ضعف اللهم الا ان يثبت ذلك بدليل آخر. والوجه ألا (انه خ) يعيد، لان التيمم مبيح للصلاة، فالصلاة معه تكون مأمورا بها فلا اعادة، وان قيل: التيمم غير مبيح، قلنا: فالاداء ساقط والفرض خلافه. فأما من منعه الزحام يوم الجمعة، قال في النهاية والمبسوط وابن الجنيد منا: يتيمم، ويصلى، ثم يعيد حال الامكان. وهو في رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن ابيه عن علي عليهم السلام (4). ________________________________________ (1) الوسائل باب 14 حديث 6 من أبواب التيمم، وفيه جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام. (2) في الاستبصار ج 1 ص 161 بعد نقل الرواية المذكورة عن جعفر بن بشير عمن رواه قال: ورواه ايضا سعد عن محمد بن الحسين بن أبي خطاب، عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك. (3) حيث قال: عن جعفر بن بشير عمن رواه. (4) الوسائل باب 15 حديث 1 من أبواب التيمم، ومتن الحديث هكذا: عن علي عليه السلام انه - ________________________________________
