[ 103 ] [ فإن خشي فتيمم وصلى ففي الاعادة تردد، أشبهه أنه لا يعيد. وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة، تيمم وصلى، وفي الاعادة قولان. (الثاني) يجب على من فقد الماء الطلب في الحزنة غلوة سهم، وفي السهلة غلوة سهمين، فان أخل فتيمم وصلى، ثم تبين وجود الماء، تطهر وأعاد. ] للوضوء، وللغسل من الجنابة ضربتين (1). وهو المختار إما لانه جمع بين الروايتين (الروايات خ) فاختير توفيقا بينهما، وإما عملا بالروايات الواردة بالتفصيل، إذ التفصيل قاطع للشركة، فالترجيح لها. ويمكن الجمع من وجه اخر، وهو ان تحمل الرواية بالمرة على الوجوب، والزائدة على الاستحباب، فيكون عملا بجميع الروايات، وهو اختيار للمرتضى قدس الله روحه وربما يراه (رآه خ) شيخنا دام ظله. (فاما) ما تضمنه رواية ابن أبي عمير، عن ابن اذينة، عن ابن مسلم، من الضربات الثلاث للوجه ضربة، ولليدين ضربتان (2) (فهو متروك) وان ذهب إليه ذاهب منا، على أنه يمكن العمل بها على ما ذكره علم الهدى. " قال دام ظله ": فان خشى وتيمم (فتيمم خ) وصلى، ففي الاعادة تردد، اشبهه أنه لا يعيد. وجه التردد النظر إلى قول الشيخ في النهاية بالاعادة، وهو في رواية جعفر بن ________________________________________ (1) هذا الحديث منقول بالمعنى، ومتن الحديث هكذا: زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له: كيف التيمم؟ فقال: هو ضرب واحد للوضوء، والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين، ومتى اصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء ان لم تكن جنبا - الوسائل باب 12 حديث 4 من أبواب التيمم. (2) الوسائل باب 12 حديث 5 من أبواب التيمم - والحديث منقول بالمعنى فلاحظ. ________________________________________