[ 102 ] [ والواجب فيه النية، واستدامة حكمها، والترتيب يبدأ بمسح الجبهة، ثم بظاهر اليمنى، ثم بظاهر اليسرى. (الرابع) في أحكامه وهي ثمانية: (الاول) لا يعيد ما صلى بتيممه. ولو تعمد الجنابة لم يجز التيمم ما لم يخف التلف. ] سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم؟ فضرب بيده (يديه خ) على الارض، ثم رفعهما (رفعها خ)، فنفضهما (فنفضها خ)، ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة (1). وما رواه الحسين بن سعيد، عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله عليه السلام، انه وصف التيمم فضرب بيديه على الارض، ثم رفعهما، فنفضهما، ثم مسح على جبهته (جبينيه خ) وكفيه مرة واحدة (2). وقال علي بن بابويه: بالضربتين لهما، وهو في رواية اسمعيل بن همام الكندي، عن الرضا عليه السلام، قال: التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين (3). ويقرن من ذلك، رواية ابن مسكان، عن ليث المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم، قال: تضرب بكفيك الارض مرتين، ثم تنفضهما، وتمسح بهما وجهك وذراعيك (4). وقال الشيخان وعلم الهدى في المصباح وأبو الصلاح وسلار واتباعهم: ضربة للوضوء وضربتان للغسل، وهو جمع بين الروايات وعمل بما رواه حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: كيف التيمم؟ قال: هو ضرب واحد ________________________________________ (1) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب التيمم. (2) الوسائل باب 11 حديث 6 من أبواب التيمم. (3) الوسائل باب 12 حديث 3 من أبواب التيمم. (4) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب التيمم. ________________________________________
