[ 101 ] [ وفي عدد الضربات أقوال، أجودها للوضوء ضربة، وللغسل اثنتان. ] وفيهما ضعف، الاولى لسماعة، والثانية لان في طريقها محمد بن سنان، وهو مطعون فيه. وحملهما الشيخ على التقية، لكون اكثرهم قائلين به، والمرتضى على ارادة الحكم لا الفعل. وشيخنا دام ظله جمع بين الروايات فحمل الاولى على الوجوب، والاخرى على الجواز، وهو قريب، وهو اختيار ابن أبي عقيل في المتمسك. فان قيل: خبر عمار والكاهلي (1) يشتملان (مشتملان خ) على مسح الوجه واطلاقه يقتضي الاستيعاب. قلنا: لا نسلم، لجواز كون البعض مرادا، فان الحكم على المطلق كما يصدق بالكل يصدق بالبعض، على ان حمل هذا على الاستيعاب يستلزم قولا خارجا (2)، وهو استيعاب الوجه، والاقتصار على الكفين. فعلى القول الاول يمسح الجبهة من قصاص الشعر إلى طرف الانف الاعلى مما يليه، وهو المراد من قول أبي جعفر محمد بن بابويه في المقنع: وامسح بهما بين عينيك إلى اسفل حاجبيك، وعلى القول الثاني يمسح موضع الغسل. " قال دام ظله ": وفي عدد الضربات، اقوال. في المسألة اقوال مضطربة وروايات مختلفة، قال المرتضى في شرح الرسالة: بالضربة الواحدة في الغسل والوضوء، وهو اختيار ابن أبي عقيل. والاستناد ما رواه احمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي بكير عن زرارة، قال: ________________________________________ تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك. (1) فان في الاولى منهما: فمسح بهما وجهه، وفي الثانية: ثم مسح وجهه وكفيه. لاحظ الوسائل باب 11 حديث 1 - 5 من أبواب التيمم. (2) يعني خارجا عن القولين فيلزم إحداث قول ثالث. ________________________________________