[ 99 ] وقف وحده جاز. ويجوز أن يكون المأموم أعلى من موضع الإمام بما يعتد به، ولا ينعكس، والحائل كالحائط يمنع من الائتمام، وكذا المقصورة (1) والشباك. وروي جواز ذلك (2) للنساء، وكثرة الصفوف لا تمنع الائتمام. ولو كان بين الإمام والمأموم بعد بحيث يراه جاز، ثم كان آخر (3) بينه وبين هذا المأموم مثل ذلك جاز، وعلى هذا. ويجوز صلاة الجماعة في السفينة، والسفن. وتكره فراق الإمام قبل الفراغ، ولا تبطل الصلاة، ولا بأس به مع العذر. ويقدم القارئ، على الفقيه، فإن تساويا في القرائة قدم الأفقه، فإن تساويا فأقدمهم هجرة، فإن تساويا فأسنهما، فإن تساويا فأصبحهما وجها، فإن تساويا اختارت الجماعة، فإن فوضوا إليهما وسمح أحدهما لصاحبه، وإلا أقرعا، ونعني بالقرائة قدر ما يحتاج إليه الصلاة، والفقه ليس بشرط في الصلاة، ونريد بالسن من كان سنه في الاسلام أكبر. ولا تبرز المرئة إذا امت بالنساء، تقوم وسطهن والان يؤم بمن يكرهه. ولا يلزم الإمام نية الامامة، والمأموم ينوي الائتمام، وإذا أخذ في نافلة ثم أقيمت الجماعة أبطلها وجمع، وإن كان في فريضة، والامام صالح أتمها ركعتي نافلة مخففة، وسلم ثم جمع، فإن لم يكن صالحا أتم صلاته معه، ثم أومأ بالتسليم وقام معه فصلا، وينوي نافلة. ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر، بل يصغى لها، فإن لم يسمع، وسمع ________________________________________ (1) في الجواهر عن الوافى: مقصورة المسجد مقام الإمام أي ما يحجر، لا يدخل فيه غيره. (2) الوسائل - الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة (3) أي مأموم آخر ________________________________________