[ 100 ] كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ، وإن كان في صلاة اخفات سبح مع نفسه، وحمد الله، وندب إلى قرائة الحمد فيما لا يجهر فيه، ويقرأ خلف من لا يرتضيه واجبا فإن خاف فمثل حديث النفس، ويجزيه الحمد لا دونها، فإن فرغ من القرائة قبل الإمام سبح، فإن بقي منها آية يركع بها كان أفضل. ومتى مات الإمام فجأة قدم غيره لإتمامها، وإذا لحق الإمام راكعا كبر للاحرام، وركع، فإن كبر للركوع فقط بطلت صلاته، وإن نواهما بطلت. والمسبوق يجعل الملحوق أول صلاته، فيقرأ بالحمد وسورة فيها، وإلا فبالحمد فإذا سلم الإمام أتم صلاته، وإذا وجده ساجدا سجد معه سنه، ثم يقوم فيستأنف الصلاة. ويجلس معه في الثانية للامام، ولا يتشهد، فإذا صلى الثالثة جلس فتشهد ثم لحقه، فإذا جلس الإمام فتشهد جلس معه لا يتشهد، فإذا سلم قام المأموم فاتم صلاته، والامام مؤتم به، يركع المأموم إذا ركع، ويسجد إذا سجد، فإن ظنه ركع أو سجد ففعل ثم بان خلافه رجع إليه ولم يضره، فإن كان تعمد ذلك لم يعد إليه، فإن كان أمامه غير مرضى لم يرجع إليه بكل حال، وندب الإمام إلى الجلوس حتى تم المسبوق صلاته، وأن يسمع من خلفه الشهادتين، ولا يسمعه المأموم شيئا، ولا بأس لمن لم يصل الظهر أن يقتدي فيها بمن يصلي العصر، وندب من صلى وحده فرضا، ثم لحق جماعة إلى إعادتها معهم إماما أو مأموما، أي الفرايض كان. ويقف في الصف الأول ذو العقل، والصلاح، لا الصبيان، والعبيد. ويكون بين الصفين قدر مربض عنز، وإن وجد فرجة (بضم الفاء) في صف، سدها. ويكره وقوف الإمام في محراب داخل في حائط، ويستحب للمأموم (1) ________________________________________ (1) وفي بعض النسخ " للامام " والصحيح ما أثبتناه. ________________________________________