[ 98 ] ثلاثا ثلاثا بغير دعاء، وإن كان راكعا وأحس - بداخل، لبث قدر ركوعين فقط. وتكره إمامة من لا يتأتى له الحروف على صحة، ومن يلحن ولا يقدر على الاعراب، ولا تحل إمامة متعمد اللحن، لأنه لم يقرأ القرآن، وعلى المأموم إعادتها إن كان علم حاله. ولا يؤم من لا يحسن الحمد بمن يحسنها، ويؤم بمثله، فإن أم بمن يحسنها ومن لا يحسنها، صحت صلاته، وصلاة مثله، وبطلت صلاة القارئ وإذا بان له أن أمامه كافر أو فاسق لم تكن عليه إعادة. ولا يحكم على المصلي بالاسلام ولا بالردة إذا قال لم أسلم. وإذا أحدث الإمام استخلف، ويستحب أن يكون خليفته غير مسبوق بشئ من الصلاة، فإن كان مسبوقا أو مأ إليهم ليسلموا وأتم صلاته، وإذا أم جنب أو محدث سهوا ثم ذكر اعاد ولا يعيد من خلفه، وليس عليه أن يعلمهم، فإن صلوا، وهم يعلمون حاله أعادوا، ولا تصح إمامة من لم يبلغ. وصاحب المنزل، وأمير القوم، وإمام المسجد أحق بالامامة من غيرهم، وإن كانوا أفضل منهم إلا إذا كانوا صلحاء للامامة ويؤم الأعمى بالبصير إذا أسد (1) وبمثله، ولا يؤم الأغلف لإخلاله بالواجب. ويستحب أن يقف الرجل المأموم على يمين الإمام، فإن كان امرأة، أو خنثى أو رجلين، فصاعدا فخلفه. ولا تبطل الصلاة إن وقف الواحد عن يساره، أو وقف الكل صفا عن يمينه، أو يساره، فإن وقف قدامه بطلت صلاته، وقيل تصح، وإن كان رجل ونساء فالرجل عن يمينه والنساء خلفه. وإذا وجد الإمام راكعا، ركع معه وأدرك الركعة، فإن كان بينهما مسافة، جاز أن يمشي في ركوعه، ويلحق بالصف، وإن سجد ثم لحق بالصف جاز، وإن ________________________________________ (1) السديد من القول: هو السليم من خلل الفساد راجع " مجمع البحرين " ________________________________________