[ 362 ] كتاب الجهاد وهو فرض كفاية على الذكر البالغ العاقل الصحيح الحر غير الهم، بشرط وجود الامام أو نائبه. والمرابطة مستحبة من ثلاثة إلى أربعين، والزيادة كالجهاد. وتجب بالنذر. وتقبل الجزية من اليهود والنصارى والمجوس، وتقديرها إلى الامام يضعها على رؤوسهم أو أرضهم ولا يجمع، ويزيد وينقص، ولا يؤخذ من المجانين والنساء والصبيان والبله، وإذا اسلموا سقطت. وشروط الذمة قبول الجزية وأن لا يتظاهروا بأكل الخنزير وشرب الخمر والزنا (52) ونكاح المحرمات، ولا تقبل من غيرهم إلا الاسلام. ويقاتلون بكل وصلة عدا السم. ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وعصم ولده وماله الذي ينقل. و يسبى من لم يبلغ أو اشتبه بلوغه، ومن أنبت الحق بالرجال. وتقسم الغنيمة بعد إخراج الخمس بين المقاتلة ومن حضر القتال ومن يولد ومن لحق للمعونة، للفارس سهمان وللراجل سهم، ولذي الفرسين فصاعدا ثلاثة، وكذا ما يغنم في المركب. وما لا ينقل من الغنيمة للمسلمين، ومن يؤخذ منهم ومن يوسر - والحرب قائمة - تضرب عنقه أو تقطع يداه ورجلاه، ويترك حتى ينزف (53). وبعد انقضائها يمن عليه أو يسترق أو يفادي. ________________________________________ (52) في النسخة القديمة: الربا. (53) نزف الدم فلانا: خرج منه دم كثير حتى يضعف. قال في الشرائع 1 / 317: وتركهم ينزفون حتى يموتوا. ________________________________________