[ 361 ] الحمراء بين الاسطوانتين، ووداع البيت، والخروج من باب الحناطين، والسجود باب (51) المسجد، والدعاء، والصدقة بتمر يشتريه بدرهم. ويكره البصاق في البيت، و الامتخاط فيه. والمرأة كالرجل في وجوب الحج وشرائطه. وتحرم الحائش وتقضي المناسك عدا الطواف، فلو حاضت قبله متمتعة نقلت متعتها حجا لو خافت مع التربص وقضت العمرة. ولو فجأها فيه وقد تجاوزت النصف سعت وقصرت وقضت ما بقي بعد طهرها، ولو كان أقل فهي كمن لم يطف. ويجوز تقديم الطوافين إذا خافت الحيض، والمستحاضة كالطاهر والحائض تودع من باب المسجد. و المبتولة فريضة على الرجال والنساء بالشرائط، وتسقط بالتمتع، والقارن والمفرد يأتيان بها بعد الحج، ويجوز في كل شهر وأقله عشرة أيام. ________________________________________ (51) أي عند باب المسجد. ________________________________________