[ 363 ] ويجب قتال من خرج على إمام عادل حتى يفئ، فإن كان لهم فئة اجهز على جريحهم وتبع مدبرهم وقتل أسيرهم، وإلا لم يجز. ولا تسبى ذراري الفريقين. ومن أظهر السلاح في بر أو بحر للإخافة جاز قتاله دفعا عن النفس والمال وإن أدى إلى قتله. والامر بالواجب واجب، و بالمندوب مندوب، والنهي عن المنكر واجب. وهو فرض عين. ومن شرط الوجوب العلم بصفته وتجويز تأثيره وأمن الضرر. ويجب باللسان واليد والقلب، فإن أمكن الجميع وإلا اقتصر على الممكن. منهم ومن يوسر - والحرب قائمة - تضرب عنقه أو تقطع يداه ورجلاه، ويترك حتى ينزف (53). وبعد انقضائها يمن عليه أو يسترق أو يفادي. ________________________________________ (52) في النسخة القديمة: الربا. (53) نزف الدم فلانا: خرج منه دم كثير حتى يضعف. قال في الشرائع 1 / 317: وتركهم ينزفون حتى يموتوا.