[ 349 ] أحكام الارضين ما أسلم أهلها طوعا فهي لهم، وليس عليهم سوى الزكاة. وما صولح أهلها فللمقاتلة مال الصلح. ولو أسلموا سقط. وما فتح عنوة فللمسلمين، والنظر فيها إلى الامام. وحصة الرقية لمصالحهم. وعلى المتقبل في حصة الزكاة مع الشرائط. ومستحق الزكاة ثمانية: الفقراء، والمساكين وحالهم أحسن، والمؤلفة وإن كانوا كفارا، والعبيد في الشدة، والغارمون في غير معصية، وفي سبيل الجهاد، والسعاة لجبايتها، وابن السبيل المنقطع بهم وإن كان لهم يسار. ويشترط فيهم إلا المؤلفة الايمان، والعدالة، وأن لا يكونوا من بني هاشم مع تمكنهم من الخمس، ولا ممن تجب نفقته كالوالدين والولد والزوجة والمملوك. ويجوز وضع الزكاة في صنف، وبسطها أفضل. ولا يعطى المستحق أقل من خمسة دراهم، ثم درهم أو عشر (27) دينار. ويجب الخمس فيما يغنم بالحرب، و كنوز الذهب والفضة، والمعادن، وفيما يفضل عن أرباح التجارات والصناعات والزراعات عن مؤون السنة، وفيما يخلط من الحلال بالحرام ولا يتميز، وأرض الدمي إذا اشتراها من مسلم. ويراعي في الكنوز نصاب الزكاة وفي الغوص دينار. والانفال للامام، وهي كل خربة باد أهلها، وكل أرض سلمها أهلها بغير حرب، أو انجلوا عنها، ورؤوس الجبال، وبطون الاودية، والموات، والآجام، وصوافي الجبال (28) لا المغصوبة، وميراث من لا وارث له، وصفايا الغنائم، وغنيمة السرية ________________________________________ (27) بضم العين فلا تغفل. (28) كذا في الاصل وقال الشيخ في الجمل والعقود ص 208: وصوافي الملوك وقطائعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة غصب. ________________________________________