[ 348 ] بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل خمسين حقة. وفي كل أربعين بنت لبون، و الاشناق بعدد النصب. ويشترط في البقر شروط الابل، وما فيه الفريضة نصاب وما ليس فيه وقص (23) ففي كل ثلاثين تبيع أو لا تبيعة، وفي كل أربعين مسنة. وشروط الغنم شروط الابل والبقر، وما تجب فيه الفريضة نصاب وما لا تجب فيه عفو (24) ونصبه خمس: أربعون، مائة وإحدى وعشرون، ومائتان وواحدة وثلاثمائة وواحدة، وأربعمائة، وفي كل نصاب منها شاة، وما زاد ففي كل مائة شاة. ويشترط في الذهب والفضة الملك والنصاب والحول وكونهما مضروبين دراهم ودنانير، ولا زكاة حتى تبلغ العين (25) عشرين، والفضة مائتي درهم، والزائد أربعة مثاقيل، وفي الفضة أربعون درهما، وما نقص عفو. والفريضة في كل نصاب ربع عشرة، ولا يجبر نصاب بغير جنسه إلا إذا نقصها فرارا. ويشترط في الغلات الملك والنصاب، وهو خمسة أوسق، هو ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد رطلان وربع، وما نقص عفو، ويجب في الزائد وإن قل. والواجب فيه العشر إن سقي سيحا أو بعلا أو عذيا (26)، ونصف إن سقي بالناضح. ________________________________________ (23) قال الشيخ: ما لا يتعلق به الزكاة يسمى وقصا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة. (24) قال الشيخ: ما لا يتعلق به الفرض يسمى عفوا، وما يؤخذ منه يسمى فريضة. (25) أي الذهب. (26) في الجمل والعقود: أو كان عذيا أقول: قال بعض اللغويين العذي: الزرع لا يسقيه إلا المطر. والبعل من الارض ما سقته السماء ولم يسق بماء الينابيع. وقال الفيومي في المصباح: قال أبو عمرو: البعل والعذي بالكسر واحد، وهو ما سقته السماء. وقال الاصمعي: البعل ما يشرب بعروقه من غير سقي ولا سماء والعذي ما سقته السماء. ويقال: هذه الارض تسقى بالماء سيحا أي بالماء الجاري الظاهر. ________________________________________