[ 350 ] بغير إذنه (29). زكاة الفطرة الفطرة وهي تجب على كل حر بالغ مالك لنصاب المال. يخرجها عن نفسه وعياله وضيفه صغير وكبير مسلم وكافر. ويستحب لمن لم يجد النصاب. وتجب بهلال شوال،، و تتضيق قبل صلاة العيد، وهي صاع من أحد الاقوات، ويجزي من اللبن أربعة أرطال (30). ويجزي القيمة. ومستحقها مستحق زكاة المال، ولا يعطى الفقير دون صاع، ولا حد للزيادة. ________________________________________ (29) أي بغير إذن الامام. (30) قال الشيخ في الجمل والعقود: والصاع تسعة أرطال بالعراقي في جميع ذلك إلا اللبن فانه أربعة أرطال. ________________________________________