[ 341 ] الايسر والشمس زائلة على طرف الحاجب الايمن (11). ويستقبل المتنفل على الراحلة بتكبيرة الاحرام، وكذا المطارد وراكب السفينة. وستر العورة شرط الصلاة، وهي في الرجل سوأتاه، والحرة بدنها عدا الوجه والكفين، وكشف الرأس رخصة للامة. وسن للرجل ما بين السرة والركبة، وفي ثوب صفيق (12) ورداء أفضل. ويصلى في كل لباس عدا جلد الميتة ولو دبغ، وما لا يؤكل لحمه ولو ذبح، وصوفه وشعره إلا الخز، والحرير للرجل إلا لضرورة أو حرب. ويشترط جواز التصرف، والخلو من نجاسة غير عفو إلا ما لا يصلى فيه منفردا كالتكة والجورب والخف (13) والقلنسوة والنعل، واجتنابه أفضل. و الأمكنة مسجد عدا المغصوب. ويشترط طهارة موضع الجبهة. وتكره في وادي ضجنان، ووادي الشقرة، والبيداء، وذات الصلاصل (14)، وبين المقابر، وأرض الرمل، والسبخة، وبمعاطن الابل، وقرى النمل، وجوف ________________________________________ = أريد به النجم المعروف لتمييزه عن البرج إذ الجدي بفتح الجيم برج من أبراج السماء. (11) في النسخة القديمة: الايسر، والصحيح ما أثبتناه وهو موافق لما في الجمل والعقود للشيخ فراجع. (12) ثوب صفيق: كثيف نسجه. (13) ليست هذه الكلمة في النسخة القديمة. (14) هذه أودية بين مكة والمدينة. وضجنان بالفتح والسكون جبل بمكة أو تهامة، والمراد الوادي المتصل بالجبل، والشقرة بفتح الشين وكسر القاف أو بضم الاول وسكون الثاني موضع في طريق مكة، والبيداء على ميلين من " ذي الحليفة " متوجها إلى مكة، وذات الصلاصل واقعة في نفس الطريق ولكن لم يحدد موضعها، أو كل أرض ذات صلصال أي يسمع منها صوت عند المشي عليها، فلا تنحصر بمكان، بل تعم كل ما كان كذلك، كما قيل في الشقرة هي كل أرض تنبت فيها شفائق نعمان. راجع مصباح الفقيه للهمداني 2 / 129. ________________________________________