[ 342 ] الوادي، وجواد الطرق إلا مع ساتر ولو عنزة، وفي الحمامات، والفريضة في الكعبة. ولا يسجد إلا على الارض أو ما أنبتته غير مأكول ولا ملبوس، ويشترط جواز التصرف وخلوه من نجاسة. ولا يشترط طهارة الموقف إذا كان جافا وطهارته أفضل. والاذان والاقامة سنتان في الخمس، ويتأكدان في صلاة الجهر، وهما شرط في الجماعة (15) وفصول الاذان ثمانية عشر فصلا والاقامة سبعة عشر، ويجب فيهما الترتيب. وسن طهارة المؤذن، واستقبال القبلة، والقيام لا راكبا، مرتلا اذانه، حادرا إقامته، غير معرب مقاطعه، ولا متكلم خلاله، فاصلا بجلسة أو خطوة أو سجدة إلا في المغرب، وكله يتأكد في الاقامة، ويشترط فيهما الوقت (16). و واجبات الصلاة القيام أو بدله مع العجز، والنية مقارنة الاحرام واستدامتها حكما، والتلفظ بالله أكبر، وقراءة الحمد وسورة في الاولين من الخمس مع القدرة والاختيار، ويتخير في الباقي بين الحمد وعشر تسبيحات، والجهر في مواضعه والاخفات، والركوع، والطمأنينة فيه، والتسبيح، والرفع منه، والطمأنينة، والسجود على الجبهة وباطن الكفين والركبتين وأصابع (17) الرجلين، والطمأنينة، والتسبيح فيه، والطمأنينة، والرفع، والطمأنينة، ومعاودة السجود كذلك، والجلوس للتشهد، والطمأنينة، والشهادتان، والصلاة على النبي وآله، وفي التسليم ________________________________________ (15) قال في الجمل والعقود: هما مسنونان في جميع الصلوات... و واجبان في صلاة الجماعة. (16) أي دخول الوقت. (17) في الجمل والعقود أيضا هكذا، ولكن في نسخة من الجمل: إبهامي الرجلين، وفي نسخة من رسالتنا أيضا: إبهامي الرجلين ظ. ________________________________________