[ 340 ] كتاب الصلاة و اليومية خمس الظهر أربع، في السفر ركعتان، وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، والصبح اثنتان، ونافلة الظهر ثمان قبلها، وكذا العصر، و تسقطان سفرا، و للمغرب أربع بعدها، وبعد العشاء ركعتان حضرا، وصلاة الليل احدى عشرة ركعة، وللفجر اثنتان. ولا صلاة قبل الوقت، وفيه تكون أداء وبعده قضاء. ولكل صلاة وقتان، والاخير للمعذور، فوقت الظهر من الزوال حتى يصير فئ الشخص مثله، و للعصر حتى يصير مثليه، ووقت المغرب من زوال الحمرة شرقا إلى زوالها غربا، و للعشاء إلى ثلث الليل، وفي رواية (9) إلى انتصافه، ووقت الغداة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وصلاة الليل بعد انتصافه، وركعتا الفجر بعد صلاة الليل إلى طلوع الحمرة. وتصلى الفائتة ما لم يتضيق الحاضرة، وكذا صلاة الجنازة والكسوف والاحرام والطواف، وتقضى النوافل ما لم تدخل الفريضة. ويكره النافلة ابتداء عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها إلا يوم الجمعة وبعد الغداة والعصر. والكعبة قبلة أهل المسجد، وهو قبلة أهل الحرم، وهو قبلة الآفاق. والعراقي يجعل الجدي (10) خلف منكبه الايمن والشفق محاذيه والفجر محاذي ________________________________________ (9) قال في الجمل والعقود ص 174: وأول وقت العشاء الآخرة عند الفراغ من فريضة المغرب، وروي بعد غيبوبة الشفق، وآخره ثلث الليل، وروي نصف الليل. (10) بفتح الاول وسكون الثاني نجم إلى جنب القطب تعرف به القبلة. قيل: وقد يصغر إذا = ________________________________________