[ 339 ] القرص. والتيمم واجب مع الطلب وضيق الوقت وعدم الماء وما يتوصل به، أو الخوف من استعماله. ولا يصح بغير الارض. يضرب واحدة بباطن يديه ويمسح بهما جبهته إلى طرف أنفه، وببطن يسراه ظاهر يمناه وبالعكس، و للغسل ضربتان. و يستباح به ما يستباح بالمائية، وينقضه زيادة عن نواقضها التمكن منها. والماء النجس لا يستعمل إلا لحفظ الرمق. والمضاف يستعمل إلا في إزالة الحدث والخبث. والمطلق مطهر لا ينجس جاريه وكثيره إلا بالتغير. والكر ثلاث أشبار ونصف طولا في عرض في عمق، أو ألف ومائتا رطل بالعراقي. والقليل ينجس بوقوع النجاسة، وكذا ماء البئر، ويطهر بنزح مائها للمسكر والفقاع والمني والدماء الثلاثة وموت البعير وغلبة النجاسة أحد أوصافها، ولما عداه تقديرات. والنجاسات هي الميتة مما له نفس سائلة ودمه وبول ما لا يؤكل و غائطه وذرق الدجاج والمني وكل مسكر والفقاع. ودم ما لا نفس له سائلة طاهر وإن كثر، ودم الجرح والقرح عفو حتى ترقأ، والدماء الثلاث يزال قليلها وكثيرها وما عداه عفو ما لم يبلغ درهما. ويغسل الاناء من النجاسات ثلاثا وفي الاولى بالتراب من الولوغ، ومن الخمر سبعا، ومثله روي في الفأرة (8). ________________________________________ (8) قال الشيخ في الجمل والعقود: ص 171: ويغسل الاناء من الخمر سبع مرات، وروي مثل ذلك في الفأرة إذا ماتت في الماء. ________________________________________