[ 338 ] ويغسل الميت بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بالقراح كغسل الجنب مستور العورة. وسن تغسيله موجها تحت سقف و الغاسل على يمينه ذاكرا مستغفرا ويغمز بطنه في الاولتين (6). ويكفن في قميض ومئزر وإزار، ويمسح مساجده بالكافور وإن قل. وسن حبرة وخرقة لفخذيه. ويعمم محنطا، وللمرأة لفافة أخرى، وخرقة لثدييها. وأفضل الكافور ثلاثة عشرة درهما وثلث، أو أربع، و أقلة درهم. وتجعل معه جريدتان. ويجب ستره دفنا موجها على يمينه. وسن اتباع الجنازة أو مع جنبها، وحفر القبر ترقوة أو قامة، ملحدا قعدة الجالس، ووضع الرجل عند رجل القبر، ويسبق برأسه والمرأة أمامه وتنزل عرضا، وحل عقدتي الاكفان، ووضع خده على التراب، ومعه تربة، وتلقينه، وشرج اللبن (7) وطم القبر، مرفوعا قدر أربع أصابع، و تربيعه مسوى، ورش الماء من رأسه ويدار عليه، ووضع اليد، والترحم، وتلقين الولي بعد انصراف الناس عنه. وسن الغسل يوم الجمعة والعيدين والمبعث والغدير والمباهلة وليلة النصف من شعبان ومن رجب ومن شهر رمضان وأول ليلة منه وليالي الافراد وليلة الفطر ولدخول الحرم ومكة والكعبة والمدينة و مسجدها و لزيارة النبي والائمة والمولود والتوبة والاحرام والحاجة والاستخارة، و لقضاء الكسوف مع تعمد الترك واحتراق ________________________________________ (6) أي الغسلتين الاولتين كما في الجمل والعقود. (7) شرج الحجارة: نضدها وضم بعضها إلى بعض. ________________________________________