[ 337 ] وعليه استيعاب بدنه غسلا ناويا مستديما حكمها. وسن غسل يديه مقدما ثلاثا، والمضمضة، والاستنشاق، والاغتسال بصاع فصاعدا. والحيض دم أسود حار تحرم معه الصلاة والصوم والطواف ودخول المساجد إلا اجتيازا والاعتكاف وقراءة العزائم ومس كتابة القرآن والوطء قبلا والطلاق، ويكفر واطؤها ويعزر، ولا يصح منها رفع الحدث. ويكره قراءة عدا العزائم ومس المصحف وحمله. وأقله ثلاثة وأكثره عشرة، وعند انتهائه يجب الغسل وقضاء الصوم لا الصلاة. وغسلها كالجنب وتزيد وضوءا. وإن استمر فالمبتدأة تميز، وإن أبهم تحيضت بنسائها، وإن اختلفت فبأقرانها (3)، وإن اختلفوا فبالروايات (4). وذات العادة تعمل بها. و المضطربة بالتمييز، فإن اشتبه فبالروايات. ودم الاستحاضة أصفر بارد فإن لم يغمس القطنة توضأت لكل صلاة بعد تغيير الحشو، وإن غمس اغتسلت مع ذلك للصبح مع تغيير الخرقة، وإن سال اغتسلت لكل صلاتي وقت، ومعه تصير كالطاهر. والنفاس دم يتعقب الولادة، ولا حد لاقله، وهو كالحيض في الكثرة (5) والمحرمات والمكروهات والغسل. ________________________________________ (3) قال الشيخ الطوسي في الجمل والعقود ص 163: فلترجع إلى من هي مثلها في السن. أقول: وهو المعني بالإقران. (4) أي تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في ذلك كما ورد في الروايات. (5) كذا في النسختين، ولعل الصحيح: في أكثره. ________________________________________