[ 222 ] جواز التطهير من دون النزح لكن هذا اللازم محال بالاحاديث المتواترة الدالة على وجوب النزح. الثاني هي قبل النزح غير طاهرة، فيجب أن تكون نجسة، أما الاول فتدل عليه روايات. منها رواية محمد بن بزيع عن الرضا عليه السلام في البئر يقطر فيها قطرات من بول أو دم ما الذي يطهرها قال: ينزح منها دلاء (6). ومنها رواية علي بن يقطين عن موسى عليه السلام قال: سألته عن الحمل والدجاجة أو الفأرة أو الكلب أو الهرة قال يجزيك أن تنزح منها دلاء فإن ذلك يطهرها (7). ومنها رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن شاة ذبحت فوقعت في بئر و أوداجها تشخب دما أيتوضأ من ذلك البئر؟ قال: ينزح منها ما بين الثلاثين إلى الاربعين ثم يتوضأ منها (8). وإذا ثبت أن النزح يطهرهها ثبت أنها غير طاهرة قبله، لانه ليس وراء الطهارة إلا النجاسة. الوجه الثالث: ما رواه ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال: إذا أتيت البئر وأنت جنب ولم تجد شيئا تغترف به فتيمم بالصعيد فإن رب الماء ورب الصعيد واحد، ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم (9). فإن قيل: لا نسلم إن الافساد عبارة عن التنجيس، لانه ضد الاصلاح، ________________________________________ (6) التهذيب 1 / 244 / الوسائل 1 / 130 / الكافي 3 / 5 / الاستبصار 1 / 44. (7) التهذيب 1 / 237 مع اختلاف يسير. (8) الوسائل 1 / 141 / الكافي 3 / 6 والتهذيب 1 / 409 وقرب الاسناد 84 والفقيه 1 / 20 طبع مكتبة الصدوق والاستبصار 1 / 44. (9) جامع أحاديث الشيعة 1 / 213 الكافي 3 / 64 / التهذيب 1 / 150 والاستبصار 1 / 128. ________________________________________