[ 206 ] بالمياه واحكامها وما تجوز الطهارة به منها ومنا لا تجوز. والثاني العلم بما يجوز التيمم به وما لا يجوز. وأما العلم بكيفية الطهارة فينقسم قسمين: أحدهما العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها. والثاني العلم بالطهارة الكبرى من الاغسال وأحكامها (29). هنا سؤالات: الاول لم ذكر في المدار وجوب الطهارة وما به تكون وكيفيتها، وفي التفصيل عدل إلى العلم بالوجوب والعلم بما به يكون والعلم بالكيفية وأحد الامرين غير الآخر. الجواب: إنه أراد أولا تعداد لوازم الطهارة، وثانيا تعليم تلك اللوازم. السؤال الثاني: لم عول في بيان الوجوب على الاستدلال واقتصر في الباقي على تعداد الاقسام. جوابه: أن الوجوب لا يتحقق العلم به إلا مع الاستدلال ولا كذلك البواقي لان العلم قد يطلق على فهم ماهية كل قسم منها فلذلك اقتصر عليه. الثالث: ذكر العلم في الاقسام الثلاثة ولم يذكره في النواقض. وجوابه: أن المراد من العلم في تلك الاقسام بيان ماهية كل قسم منها، وذلك موجود في شرح النواقض. الرابع: لم بدأ بذكر كيفية الصغرى وعقب الكبرى. وجوابه: أن الصغرى أهم لعموم البلوى بها وتكرار أسبابها زيادة عن تكرار اسباب الغسل. الخامس: لم قال في بيان الكيفية: العلم بالطهارة الصغرى وكيفيتها ثم ________________________________________ (29) النهاية ص 1. ________________________________________