[ 164 ] ابتغاء الاحصان عموم الابتغاء وهذا لانه لفظ مطلق يصدق بالجزء والكل. قوله في الوجه الثاني: تجدد ملك البضع عند تجدد العقد فيلزم أن يكون مقتضيا له. قلنا: سلمنا تجدده عنده فلم يجب أن يحكم بتجدده به وما المانع أن يكون لعلة يعلمها الله سبحانه من مصلحة أو وجه يختص به ذلك العقد أو نقول: كما تجدد عند تجدد العقد تجدد مع قصد الدوام فلم لا يكون ذلك هو المقتضي أو جزء منه. قوله في الوجه الثالث: دار ملك البضع مع العقد وجودا أو عدما و المدار علة الدائر. قلنا: لا نسلم وما المانع أن يكون ذلك اتفاقا بمعنى أن الشرع حكم بهما لا لكون أحدهما علة فلا يلزم من وجود أحدهما في صورة اخرى وجود الآخر. قوله: لو لا وجوب الحكم بكون المدار علة للدائر لما علمت العلل ولا تحققت المجربات. قلنا: لا نسلم أن المعول هناك على مجرد الدوران، بل على الدوران المتكرر المفيد لليقين و للتكرار اثر في إفادة اليقين ولم يحصل ذلك هنا. ثم الدليل على أن المدار ليس علة، وجود الابوة مع البنوة وانتفاؤها معها وليس أحدهما علة للآخر وكذا القرب والبعد. سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام هو العقد لكن بلفظ التزويج أو الإنكاح لا بلفظ المتعة فلا يتحقق ما فرض في صورة الوفاق في صورة النزاع. ثم نقول: المقتضي هو العقد مطلقا أو العقد المطلق، الاول ممنوع وإلا لزم مخالفة المقتضي في موضع التخلف، والثاني مسلم لكن الاطلاق قيد فلا يلزم من ثبوت الحكم مع ذلك القيد ثبوته مع تجرده. أو نقول: كما ثبت ملك البضع تبعا لوجود العقد ثبت مع تجرده عن ذكر الاجل فيكون الحكم منوطا به كما كان منوطا بالعقد فيكون إما جزء العلة أو شرطا. وكيف كان يلزم عدم الحكم عند عدمه. سلمنا أن المقتضي لملك البضع في صورة الدوام موجود في النزاع لكن لم لا يجوز أن يكون ذكر الاجل منافيا. وظاهر أنه ________________________________________