[ 165 ] مناف لان فائدة الزوجية السكون إلى الزوجة والطمأنينة إلى صحبتها ولا يتحقق ذلك مع الاجل إذ لا طمأنينة. قوله: إما أن يلزم الشرط وإما أن لا يلزم: قلنا: لا يلزم. قوله: يخلص المقتضي صافيا عن المنافي. قلنا: متى يكون كذلك إذا سقط الشرط بانفراده أم إذا كان سقوطه تبعا لبطلان العقد فلا يثبت المقتضي؟ الاول مسلم والثاني ممنوع، ونحن فلا نرى سقوطه إلا تبعا لبطلان العقد ولا يثبت المقتضي. ثم نقول: شرط الاجل إما أن يكون لازما وإما أن لا يكون، وكيف كان لزم أن يكون منافيا أما بتقدير أن يلزم فلانه يكون مزيلا للعقد بالإنقضاء وهو دليل المنافاة، وإن لم يلزم بطل العقد لعدم رضى الزوجين به. قوله: عقد النكاح ثمرته ملك المنفعة، فيكون ذكر الاجل أنفي للجهالة، قلنا: لا نسلم أن تجريد العقد عن الاجل يتضمن جهالة، وهذا لان المهر في مقابلة ملك البضع ويستقر بوطء واحد، وملك البضع هو ثمرة العقد ولا جهالة فيه، والانتفاع بعد ذلك إنما هو بالعقد المقتضي لذلك الاستمتاع كالإنتفاع بالمبيع. والجواب: قوله: لا نسلم وجود العقد في صورة النزاع. قلنا: قد بينا أن العقد مشتق من عقدت الحبل أو عقدت الضمير (26). وكل واحد من الاشتقاقين موجود في صورة النزاع فيلزم وجود المشتق فيهما. قوله: لو كان العقد اسما للايجاب والقبول الواقعين من الاهل في المحل لزم التخصيص حيث ذكر. قلنا: لا بد من أحد امور: إما كون العقد عبارة عن الصيغة أو عن تمليك البضع أو عن لازم لهما أو لاحدهما، لانه لو انتفت الاقسام لما تحقق للعقد معقول، وأيها كان في صورة الدوام لزم ثبوت حكمه في صورة ________________________________________ (26) كذا في النسخ، ولعل الصحيح: عقدت الضفير كما مر. ________________________________________