[ 264 ] الرجعية خاصة. لكن لو طلقها مريضا ورثت وإن كان بائنا ما لم تخرج السنة ولم يبرأ ولم تتزوج. ولا ترث البائن إلا هنا. ويرث الزوج من جميع ما تركته المرأة، وكذا المرأة عدا العقار، وترث من قيمة الآلات والأبنية، ومنهم من طرد الحكم في أرض المزارع والقرى، وعلم الهدى يمنعها العين دون القيمة. مسألتان: (الاولى): إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى فاشتبهت كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد أو ربع الربع مع عدمه، والباقي بين الأربعة بالسوية. (الثانية): نكاح المريض مشروط بالدخول، فان مات قبله فلا مهر لها ولا ميراث. المقصد الثالث في الولاء و أقسامه ثلاثة. (القسم الاول): ولاء العتق: ويشترط التبرع بالعتق وألا يتبرأ من ضمان جريرته. فلو كان واجبا كان المعتق سائبة. وكذا لو تبرع بالعتق وتبرأ من الجريرة ولا يرث المعتق مع وجود مناسب وإن بعد. ويرث مع الزوج والزوجة. وإذا اجتمعت الشروط ورثه المنعم إن كان واحدا، و إشتركوا في المال ان كانوا أكثر. ولو عدم المنعم فللأصحاب فيه أقوال، أظهرهما. انتقال الولاء إلى الاولاد الذكور دون الاناث. فان لم يكن الذكور، فالولاء لعصبة المنعم. ولو كان المعتق امرأة فالى عصبها دون أولادها ولو كانوا ذكورا. ولا يرث الولاء من يتقرب بأم المنعم. ولا يصح بيعه ولا هبته. ويصح جره من مولى الام إلى مولى الاب إذا كان الاولاد مؤلودين على الحرية. ________________________________________