[ 263 ] لمن يتقرب بالأم الثلث بينهم أرباعا. ولمن يتقرب بالاب الثلثان: ثلثاه لعمه وعمته أثلاثا. وثلثه لخاله وخالته بالسوية، على قول. مسائل: (الاولى): عمومة الميت وعماته وخئولته وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أولى من عمومة أبيه وخئولته. وكذا أولاد كل بطن أقرب. أولى من البطن الأبعد. ويقوم اولاد العمومة والعمات والخئولة والخالات مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به واحدا كان أو أكثر. (الثانية): من اجتمع له سببان ورث بهما ما لم يمنع أحدهما الآخر. فالأول كابن عم لاب هو خال لأم، وزوج هو ابن عم، وعمة لأب هي خالة لأم. والثاني كابن عم هو أخ لأم. (الثالثة): حكم أولاد العمومة والخئولة مع الزوج والزوجة حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالام ثلث الاصل والزوج نصيبه الأعلى. وما يبقى لمن يتقرب بالأب. المقصد الثاني في ميراث الأزواج: للزوج مع عدم الولد النصف، وللزوجة الربع. ومع وجوده وإن نزل نصف النصيب. ولو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل. وفي الزوجة قولان: أحدهما: لها الربع والباقي للامام. والآخر: يرد عليها الفاضل كالزوج. وقال ثالث: بالرد مع عدم الامام والأول: أظهر. وإذا كن اكثر من واحدة فهن مشتركات في الربع أو الثمن. وترث الزوجة وإن لم يدخل بها الزوج. وكذا الزوج. وكذا في العدة ________________________________________