[ 265 ] القسم الثاني ولاء تضمن الجريرة: من توالى إنسانا يضمن حدثه: ويكون ولاؤه له. ثبت له الميراث ولا يتعدى الضامن، ولا يضمن إلا سائبة كالمعتق في النذر والكفارات أو من لا وارث له. ولا يرث الضامن إلا مع فقد كل مناسب ومع فقد المعتق. ويرث معه الزوج والزوجة نصيبهما الأعلى وما بقي له، وهو أولى من بيت مال الامام. القسم الثالث ولاء الامامة: ولا يرث إلا مع فقد وارث عدا الزوجة فانها تشاركه على الأصح. ومع وجوده (ع) فالمال له يصنع به ما شاء. وكان علي عليه السلام يعطيه فقراء بلده تبرعا. ومع غيبته يقسم في الفقراء ولا يعطي الجائر إلا مع الخوف. وأما اللواحق فأربعة: (الاول): في ميراث ابن الملاعنة: ميراثه لأمه وولده، للأم السدس والباقي للولد. ولو انفردت كان لها الثلث والباقي بالرد. ولو انفردت الأولاد فللواحد النصف وللاثنتين فصاعدا الثلثان. وللذكران المال بالسوية. وان اجتمعوا فللذكر سهمان وللانثى سهم. ويرث الزوج والزوجة نصيبهما الاعلى مع عدم الولد وان نزل، والادنى معهم. ولو عدم الولد يرثه من تقرب بأمه الاقرب فالاقرب الذكر والانثى سواء. ومع عدم الوارث يرثه الامام. ويرث هو امه ومن يتقرب بها على الاظهر. ولا يرث أباه ولا من يتقرب به ولا يرثونه. ولو اعترف به الأب لحق به، وورث هو أباه دون غيره من ذوي قرابة أبيه ولا عبرة بنسب الأب. فلو ترك اخوة لأب وأم مع أخ أو اخت لأم كانوا سواء في المال. وكذا لو ترك جدا لأم مع أخ أو أخت أو اخوة أو أخت من أب وأم. ________________________________________