[ 262 ] أثلاثا و لأبوي أمه الثلث أثلاثا أيضا فيصح من مئة وثمانية. (الثانية): الجد وإن علا يقاسم الأخوة والأخوات. وأولاد الاخوة والأخوات وإن نزلوا، يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في مقاسمة الأجداد والجدات ويرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به. ثم إن كانوا أولاد أخوة أو أخوات لاب اقتسموا المال، للذكر مثل حظ الانثيين. وإن كانوا لأم اقتسموا بالسوية. (المرتبة الثانية): الأعمام والأخوال: المعم المال إذا انفرد. وكذا للعمين فصاعدا. وكذا العمة والعمتان والعمات. والعمومة والعمات: للذكر مثل حظ الانثيين. ولو كانوا متفرقين، فلمن تقرب بالأم السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا أكثر بالسوية. والباقي لمن يتقرب بالاب والأم للذكر مثل حظ الانثيين ويسقط من يتقرب بالأب معهم. ويقومون مقامهم عند عدمهم. ولا يرث الأبعد مع الأقرب مثل ابن خال مع خال أو عم. أو ابن عم مع خال أو عم، إلا ابن عم لأب وأم مع عم لاب فابن العم أولى. وللخال المال أذا أنفرد. وكذا للخالين والاخوال والخالة و الخالتين والخالات. ولو إجتمعوا فالمال بينهم بالسوية كيف كانوا. ولو كانوا متفرقين، فلمن يتقرب بالام السدس ان كان واحدا، والثلث إن كانوا اكثر. والثلثان لمن يتقرب بالأب والام. ويسقط من يتقرب بالام معهم. والقسمة بينهم للذكر مثل حظ الانثيين. ولو اجتمع الاخوال والاعمام فللاخوال الثلث و للاعمام الثلثان. ولو كان معهم زوج أو زوجة فلهما النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالام ثلث الاصل. والباقي لمن يتقرب بالأب. ولو اجمتع عم الاب وعمته وخاله وخالته وعم الام وعمتها وخالها وخالتها كان ________________________________________