[ 261 ] وللواحد من ولد الأم السدس ذكرا كان أو أنثى. وللاثنين فصاعدا الثلث بينهم بالسوية ذكرانا كانوا أو إناثا. ولا يرث مع الاخوة للاب والام ولا مع أحدهم أحد من ولد الاب، لكن يقومون مقامهم عند عدمهم. ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع ذلك الحكم. ولو إجتمع الكلالات كان لولد الأم السدس إن كان واحدا، والثلث ان كانوا أكثر، والباقي لولد الأب والام ويسقط أولاد الأب. فان أبقت الفريضة فالرد على كلالة الاب والأم، وان ابقت الفريضة مع ولد الام وولد الأب، ففي الرد قولان، أحدهما: يرد على كلالة الأب، لان النقص يدخل عليهم، مثل أخت لاب مع واحد أو اثنين فصاعدا من ولد الأم، أو أختين للاب، مع واحد من ولد الأم. والآخر: يرد على الفريقين بنسبة مستحقهما وهو أشبه. وللجد المال إذا انفرد لاب كان أو لأم. وكذا الجدة. ولو اجتمع جد وجدة، فان كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ الانثيين وإن كانا لأم فالمال بالسوية. وإذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالام الثلث على الأصح، واحدا كان أو اكثر. ولمن يتقرب بالاب الثلثان ولو كان واحدا. ولو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى. ولمن يتقرب بالأم ثلث الأصل. والباقي لمن يتقرب بالأب. والجد الادنى يمنع الأعلى. وإذا إجتمع معهم الاخوة، فالجد كالأخ والجدة كالأخت. مسألتان: (الاولى): لو إجتمع أربعة أجداد لأب ومثلهم لام كان لاجداد الأم الثلث بينهم أرباعا. ولأجداد الأب وجداته الثلثان، لأبوي أبيه ثلثا الثلثين ________________________________________