[ 260 ] على امه ذكرا كان أو انثى. ويشاركون الأبوين كما يشاركهما الأولاد للصلب على الأصح. (الثانية): يحبى الولد الأكبر بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه إذا خلف الميت غير ذلك. ولو كان الأكبر بنتا أخذه الأكبر من الذكور ويقضي عنه ما ترك من صيام أو صلاة. وشرط بعض الأصحاب ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي. (الثالثة): لا يرث مع الأبوين ولا مع الأولاد جد ولا جدة ولا أحد من ذوي القرابة. لكن يستحب للأب أن يطعم أباه وأمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان. وتطعم الام أباها وأمها: النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. ولو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد والجدة دون صاحبه. ولا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به. (الرابعة): لا يحجب الاخوة الأم إلا بشروط أربعة: أن يكون أخوين أو أخا وأختين أو أربع أخوات فما زاد لأب وأم أو لأب مع وجود الأب، غير كفرة ولا رق. وفي القتلة قولان، أشبههما: عدم الحجب وان يكونوا منفصلين لا حملا. (المرتبة الثانية): الأخوة والأجداد إذا لم يكن أحد الأبوين، ولا ولد وان نزل، فالميراث للاخوة والأجداد. فالأخ الواحد للأب والأم يرث المال، وكذا الأخوة. والأخت إنما ترث النصف بالتسمية، والباقي بالرد. وللأختين فصاعدا الثلثان بالتسمية والباقي بالرد. ولو إجتمع الأخوة والأخوات لهما كان المال بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم. ________________________________________