[ 259 ] (الاول): في الانساب. و مراتبهم ثلاث: (الاولى): الآباء والأولاد: فالأب يرث المال إذا انفرد. والأم الثلث والباقي بالرد. ولو اجتمعا فللأم الثلث وللأب الباقي. ولو كان له أخوة كان لها السدس. ولو شاركهما زوج أو زوجة، فللزوج النصف، وللزوجة الربع. وللام ثلث الأصل إذا لم يكن حاجب والباقي للأب، ولو كان لها حاجب كان لها السدس. ولو انفرد الابن فالمال له. ولو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية. ولو كانوا ذكرانا وإناثا فللذكر سهمان، وللانثى سهم. ولو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان والباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو اناثا أو ذكرانا وإناثا ولو كانت بنت فلها النصف وللأبوين السدسان، والباقي يرد أخماسا. و لو كان من يحجب الأم رد على الأب والبنت أرباعا. ولو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسان، وللبنتين أو البنات: الثلثان بالسوية. ولو كان معهما أو معهن أحد الابوين كان له: السدس، ولهما أو لهن: الثلثان والباقي يرد أخماسا. ولو كان مع البنت والابوين زوج أو زوجة كان للزوج: الربع، وللزوجة الثمن، وللأبوين: السدسان، والباقي للبنت. وحيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها وعلى الابوين أخماسا ولو كان من يحجب الأم رددناه على البنت والأب أرباعا. ويلحق مسائل: (الاولى): الأولاد يقومون مقام آبائهم عند عدمهم ويأخذ كل فريق نصيب من يتقرب به، و يقسمونه للذكر مثل حظ الانثيين، اولاد ابن كانوا أو أولاد البنت على الأشبه. (ويمنع) الأقرب الأبعد. ويرد على ولد البنت كما يرد ________________________________________