[ 258 ] والثلث، والسدس. فالنصف للزوج مع عدم الولد وإن نزل، وللبنت، والأخت للأب والأم أو للأب. والربع للزوج مع الولد وإن نزل وللزوجة مع عدمه. والثمن للزوجة مع الولد وإن نزل. والثلثان للبنتين فصاعدا وللاختين فصاعدا للأب والأم، أو للأب والثلث للأم مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل أو الاخوة، وللاثنين فصاعدا من ولد الأم. والسدس لكل واحد من الأبوين مع الولد وإن نزل. وللأم مع من يحجبها عن الزائد. وللواحد من كلالة الأم ذكرا كان أو انثى. والنصف يجتمع مع مثله، مع الربع، والثمن، ومع الثلث والسدس. ولا يجتمع الربع مع الثمن. ويجتمع الربع مع الثلثين والثلث والسدس. ويجتمع الثمن مع الثلثين والسدس. ولا يجتمع مع الثلث، ولا الثلث مع السدس. مسألتان: (الاولى): التعصيب باطل. وفاضل التركة يرد على ذوي السهام عدا الزوج والزوجة. والأم مع وجود من يحجبها على تفصيل يأتي: (الثانية) لا عول في الفرائض لاستحالة أن يفرض الله سبحانه في مال ما لا يفي بل يدخل النقص على البنت أو البنتين، أو على الأب أو من يتقرب به. وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وأما المقاصد فثلاثة: ________________________________________