[ 257 ] وقال الشيخان: يمنع من الدية حسب. ولو إجتمع القاتل وغيره فالميراث لغير القاتل وان بعد، سواء تقرب بالقاتل أو بغيره. ولو لم يكن وارث سوى القاتل فالارث للامام. وهنا مسائل: (الاولى): الدية كأموال الميت تقضي منها ديونه و تنفذ وصاياه وان قتل عمدا إذا أخذت الدية (1). وهل للديان منع الوارث من القصاص؟ الوجه: لا، وفي رواية لهم المنع حتى يضمن الوارث الدين. (الثانية): يرث الدية من يتقرب بالاب ذكرانا أو اناثا، والزوج والزوجة ولا يرث من يتقرب بالام، وقيل: يرثها من يرث المال. (الثالثة): إذا لم يكن للمقتول عمدا وارث سوى الامام فله القود أو الدية مع التراضي وليس له العفو، وقيل: له العفو. أما الرق، فيمنع في الوارث و الموروث. ولو اجتمع مع الحر فالميراث للحر دونه ولو بعد وقرب المملوك، ولو أعتق على ميراث قبل القسمة شارك ان كان مساويا وحاز الارث ان كان أولى ولو كان الوارث واحدا فأعتق الرق لم يرث وان كان أقرب لأنه لا قسمة، ولو لم يكن وارث سوى المملوك أجبر مولاه على أخذ قيمته وينعتق ليحوز الارث. ولو قصر المال عن قيمته لم يفك. وقيل: يفك ويسعى في باقيه ويفك الابوان والاولاد دون غيرهما وقيل: يفك ذو القرابة. وفيه رواية ضعيفة. وفي الزوج والزوجة تردد. ولا يرث المدبر ولا ام الولد ولا المكاتب المشروط. ومن تحرر بعضه يرث بما فيه من الحرية ويمنع بما فيه من الرقية. المقدمة الثالثة: في السهام: وهي ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان ________________________________________ (1) يريد إذا صولح على القصاص عليهما. ________________________________________