[ 256 ] ولو كان الوارث المسلم واحدا لم يزاحمه الكافر وان أسلم لانه لا تتحقق هنا قسمة. مسائل: (الاولى): الزوج المسلم أحق بميراث زوجته من ذوي قرابتها الكفار، كافرة كانت أو مسلمة، له النصف بالزوجية والباقي بالرد وللزوجة المسلمة الربع مع الورثة الكفار والباقي للامام. ولو أسلموا أو أسلم أحدهم، قال الشيخ: يزد عليهم ما فضل عن سهم الزوجية، وفيه تردد. (الثانية): روى مالك بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام في نصراني مات وله ابن أخ وابن أخت مسلمان وأولاد صغار: لابن الاخ الثلثان، ولابن الاخت الثلث، و ينفقان على الاولاد بالنسبة فان أسلم الصغار دفع المال إلى الامام فان بلغوا على الاسلام دفعة الامام إليهم. فان لم يبقوا دفع إلى ابن الاخ الثلثين والى ابن الاخت الثلث. (الثالث): إذا كان أحد أبوي الصغير مسلما الحق به فلو بلغ أجبر على الاسلام. ولو أبي كان كالمرتد. (الرابعة) المسلمون يتوارثون وان اختلفت آراؤهم، وكذا الكفار وان اختلفت مللهم. (الخامسة): المرتد عن فطرة (1) يقتل ولا يستتاب، وتعتد امرأته عدة الوفاة. وتقسم أمواله. ومن ليس عن فطرة يستتاب. فان تاب والا يقتل وتعتد زوجته عدة الطلاق مع الحياة وعدة الوفاة لا معها. والمرأة لا تقتل بل تحبس وتضرب أوقات الصلاة حتى تتوب ولو كانت عن فطرة. (السادسة): لو مات المرتد كان ميراثه لوارثه المسلم. ولو لم يكن وارث إلا كافرا كان ميراثه للامام على الاظهر. وأما القتل فيمنع الوارث من الارث إذا كان عمدا ظلما ولا يمنع لو كان خطأ. ________________________________________ (1) هو من كان أبواه مسلمين عند بدء الحمل به. ________________________________________