[ 255 ] الشهرة وألحق الشيخان: البعير، وفيما عداهما أجرة المثل. (الثالث): لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط. كتاب المواريث والنظر في المقدمات، والمقاصد، واللواحق و المقدمات ثلاث: (الاولى): في موجبات الارث، وهي: نسب، وسبب. فالنسب ثلاث مراتب: 1 - الابوان، والولد وإن نزل. 2 - والاجداد وإن علوا، والاخوة وأولادهم وإن نزلوا. 3 - والاعمام والاخوال. والسبب قسمان: زوجية وولاء. والولاء ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء تضمن الجريرة (1) ثم ولاء الامامة. (الثانية): في موانع الارث، وهي ثلاثة: الكفر، والرق، والقتل. أما الكفر فانه يمنع في طرف الوارث. فلا يرث الكافر مسلما، حربيا كان الكافر أو ذميا أو مرتدا ويرث الكافر أصليا و مرتدا فميراث المسلم لوارثه المسلم انفرد بالنسب أو شاركه الكافر أو كان أقرب حتى لو كان ضامن جريرة مع ولد كافر فالميراث للضامن. ولو لم يكن وارث مسلم فميراثه للامام. والكافر يرثه المسلم ان اتفق ولا يرثه الكافر إلا إذا لم يكن وارث مسلم. ولو كان وارث مسلم كان أحق بالارث وان بعد وقرب الكافر، وإذا أسلم الكافر، على ميراث قبل قسمته شارك إن كان مساويا في النسب وحاز الميراث إن كان أولى سواء كان الموروث مسلما أو كافرا. ________________________________________ (1) هو المعروف عند فقهاء السنة بولاء الموالاة. ________________________________________