[ 254 ] والا تصدق به عنه أو استبقاه أمانة، ولا يملك. ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على الاشهر. وان وجده في غير الحرم يعرف حولا. ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة و ابقائها أمانة. ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند الوجدان وضمنها وانتفع بها وان شاء دفعها إلى الحاكم، ولا ضمان. ويكره أخذ الادواة، والمخصرة، والنعلين. والشظاظ، والعصا، والوتد، والحبل، والعقال، وأشباهها. مسائل: (الاولى): ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الارض فهو لواجده. ولو وجده في ارض لها أو بائع ولو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فان عرفه فهو أحق به وإلا كان للواجد. وكذا ما يجده في دابته. ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ: أخذه بلا تعريف. (الثانية): ما وجده في صندوقه أو داره فهو له، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة إذا أنكره. (الثالثة): لا تملك اللقطة بحول الحول وان عرفها ما لم ينو التملك. وقيل: تملك بمضي الحول. (الثاني): الملتقط من له أهلية الاكتساب. فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى الولي التعريف. وفي المملوك تردد، أشبهه: الجواز. وكذا المكاتب، والمدبر، وام الولد. (الثالث): في الاحكام وهي ثلاثة: (الاول): لا يدفع اللقطة إلا بالبينة. ولا يكفي الوصف، وقيل: يكفي في الاموال الباطنة كالذهب والفضة، وهو حسن. (الثاني) لا بأس بجعل الآبق فان عينه لزم بالرد، وان لم يعينه ففي رد العبد من المصر: دينار، ومن خارج البلد: أربعة دنانير، على رواية ضعيفة يؤيدها ________________________________________