[ 250 ] فلا تثبت للذمي على مسلم. ولا بالجوار. ولا لعاجز عن الثمن. ولا فيما قسم وميز إلا بالشركة في الطريق أو النهر إذا بيع أحدهما أو هما مع الشقص. وتثبت بين شريكين. ولا تثبت لما زاد على أشهر الروايتين. ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت. ولو قال انه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله وثلاثة أيام ما لم يتضرر المشتري. وتثبت للغائب والسفيه والمجنون والصبي ويأخذ لهم الولي مع الغبطة، ولو ترك الولي فبلغ الصبي أو أفاق المجنون فله الاخذ. (الثالث): في كيفية الأخذ: ويأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد، ولو لم يكن الثمن مثليا كالرقيق والجواهر اخذه بقيمته. وقيل: تسقط الشفعة استنادا إلى رواية فيها احتمال. وللشفيع المطالبة في الحال. ولو أخر لا لعذر بطلت شفعته. وفيه قول آخر. ولو كان لعذر لم يبطل. وكذا لو توهم زيادة ثمن أو جنسا من الثمن فبان غيره. ويأخذ الشفيع من المشتري و دركه عليه. ولو انهدم المسكن أو عاب بغير فعل المشتري أخذ الشفيع بالثمن أو ترك. وان كان بفعل المشتري أخذ بحصته من الثمن. ولو اشترى بثمن مؤجل قيل: هو بالخيار بين الاخذ عاجلا، والتأخير، وأخذه بالثمن في محله. وفي النهاية يأخذ الشقص ويكون الثمن مؤجلا ويلزم كفيلا إن لم يكن مليئا وهو أشبه. ولو دفع الشفيع الثمن قبل حلوله لم يلزم البائع أخذ ولو ترك الشفيع قبل البيع لم تبطل. أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد. والسقوط أشبه. ومن اللواحق مسألتان: (الأولى): قال الشيخ: الشفعة لا تورث. وقال المفيد، وعلم الهدى: تورث، وهو أشبه. ولو عفا أحد الورثة عن نصيبه أخذه الباقون ولم تسقط. (الثانية): لو اختلف المشتري والشفيع في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه ينتزع الشئ من يده. ________________________________________