[ 251 ] كتاب احياء الموات والعامر ملك لاربابه لا يجوز التصرف فيه إلا باذنهم. وكذا ما به صلاح العامر كالطريق والشرب والمراح. والموات ما لا ينتفع به لعطلته مما لم يجر عليه ملك أو ملك وباد اهله، فهو للامام لا يجوز احياؤه إلا باذنه، ومع اذنه يملك بالاحياء. ولو كان الامام غائبا فمن سبق إلى إحيائه كان أحق به، ومع وجوده له رفع يده. ويشترط في التملك بالاحياء: ألا يكون في يد مسلم. ولا حريما لعامر. ولا مشعرا للعبادة كعرفة ومنى. ولا مقطعا (1) ولا محجرا، والتحجير يفيد أولوية لا ملكا مثل أن ينصب عليها مرزابا. واما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه ويرجع في كيفيته إلى العادة. ويلحق بهذا مسائل: (الأولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده: خمسة أذرع، وفي رواية سبعة أذرع. (الثانية): حريم بئر المعطن: أربعون ذراعا. والناضح ستون ذراعا. والعين الف ذراع. وفي الصلبة خمسمائة. (الثالثة): من باع نخلا واستثنى واحدة كان له المدخل إليها والمخرج ومدى جرائدها. (الرابعة): إذا تشاح أهل الوادي في مائه حبسه الاعلى للنخل إلى الكعب. وللزرع إلى الشراك. ثم يسرحه إلى الذي يليه. ________________________________________ (1) كما أقطع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدار و ارضا بحضرموت. ________________________________________