[ 249 ] وبجميع ما عرمه مما لم يحصل له في مقابلته عوض كقيمة الولد. وفي الرجوع بما يضمن من المنافع كعوض الثمرة وأجرة السكنى تردد. (الرابعة): إذا غصب حبا فزرعه، أو بيضة فأفرخت، أو خمرا فخللها، فالكل للمغصوب منه. (الخامسة): إذا غصب أرضا فزرعها فالزرع لصاحبه وعليه أجرة الارض ولصاحبها ازالة الغرس والزامه طم الحفرة والارش ان نقصت. ولو بذل صاحب الارض قيمة الغرس لم تجب اجابته. (السادسة): لو تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب. وقيل: قول المغصوب منه. كتاب الشفعة وهي: استحقاق في حصة الشريك لانتقالها بالبيع. والنظر فيه يستدعي امورا: (الاول): ما تثبت فيه: وتثبت في الارضين والمساكن إجماعا. وهل تثبت فيما ينقل كالثياب والامتعة؟ فيه قولان، والاشبه: الاقتصار على موضع الاجماع. وتثبت في النخل والشجر والابنية تبعا للارض، وفي ثبوتها في الحيوان قولان، المروي: انها لا تثبت. ومن فقهائنا من أثبتها في العبد دون غيره. ولا تثبت فيما لا ينقسم كالعضايد والحمامات والنهر والطريق الضيق على الاشبه. ويشترط انتقاله بالبيع فلا تثبت لو انتقل بهبة أو صلح أو صداق أو صدقة أو اقرار. ولو كان الوقف مشاعا مع طلق فباع صاحب الطلق لم تثبت للموقوف عليه. وقال المرتضى: تثبت، وهو أشبه. (الثاني): في الشفيع، وهو كل شريك بحصة مشاعة قادر على الثمن (1). ________________________________________ (1) في شرائع الاسلام: ويشترط فيه الاسلام إذا كان المشتري مسلما. ________________________________________