[ 221 ] فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنى لم يحد بل يعزر. وكذا الاب لو قذف ولده. ويحد الولد لو قذفه. وكذا الاقارب. (الثالث) في الاحكام: فلو قذف جماعة بلفظ واحد، فعليه حد إن جاءوا و طالبوا مجتمعين، وإن افترقوا فلكل واحد حد. وحد القذف يورث كما يورث المال. ولا يرثه الزوج ولا الزوجة. ولو قال ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما. وقال في (النهاية): له المطالبة والعفو. ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقى الاستيفاء على التمام. ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا، وقيل في الثالثة. والحد ثمانون جلدة، حرا كان القاذف أو عبدا. ويجلد بثيابه ولا يجرد. ويضرب متوسطا. ولا يعزر الكفار مع التنابز. (الرابع) في اللواحق، وهي مسائل: (الاولى) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا من سب أحد الائمة عليهم السلام. ويحل دمه لكل سامع إذا أمن. (الثانية) يقتل مدعى النبوة. وكذا من قال لا أدرى محمد - عليه الصلاة والسلام - صادق أو لا، إذا كان على ظاهر الاسلام. (الثالثه) يقتل الساحر إذا كان مسلما. ويعزر إن كان كافرا. (الرابعة) يكره أن يزاد في تأديب الصبى عن عشره أسواط. وكذا العبد، ولو فعل استحب عتقه. (الخامسة) يعزر من قذف عبده أو أمته. وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا: بما دون الحد. ________________________________________