[ 220 ] الفصل الثالث في حد القذف ومقاصده أربعة: (الاول) في الموجب: وهو الرمي بالزنا أو اللواط. وكذا لو قال: يا منكوحا في دبره بأى لغة اتفق، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل. ولا يحد مع جهالته فائدتها. وكذا لو قال لمن أقر بنوته: لست ولدى. ولو قال: زنى بك أبوك، فالقذف لابيه. أو زنت بك أمك فالقذف لأمه. ولو قال: يابن الزانيين فالقذف لهما. ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا. ولو قال للمسلم: يابن الزانية وأمه كافرة، فالاشبه: التعزير، وفي (النهاية) يحد. ولو قال: يا زوج الزانية فالحد لها (1). ولو قال: يا أبا الزانية، أو يا أخا الزانية فالحد للمنسوبة إلى الزنا دون المواجه. ولو قال: زنيت بفلانة، فللمواجه حد، وفي ثبوته للمرأة تردد. والتعريض يوجب التعزير. وكذا لو قال لامرأته لم أجدك عذراء. ولو قال لغيره ما يوجب أذى، كالخسيس والوضيع، وكذا لو قال يا فاسق ويا شارب الخمر ما لم يكن متظاهرا. ويثبت القذف بالاقرار مرتين من المكلف الحر المختار أو بشهادة عدلين. ويشترط في القاذف البلوغ والعقل. فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر، وكذا المجنون. (الثاني) في المقذوف. ويشترط فيه: البلوغ، وكمال العقل، والحرية، والاسلام، والستر. ________________________________________ (1) يعنى أنها صاحبة الحق فيه، وكذا يقال فيما بعده. ________________________________________