[ 222 ] الفصل الرابع في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة. - (الاول) في الموجب: وهو تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم. ويشترط البلوغ، والعقل. فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية و الأغذية ويتعلق الحكم ولو بالقطرة. وكذا العصير إذا غلا ما لم يذهب ثلثاه. وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة. ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم. ويثبت بشهادة عدلين أو الاقرار مرتين من مكلف حر مختار. (الثاني) في الحد: وهو ثمانون جلدة. ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر. ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ويتقى وجهه وفرجه. ولا يحد حتى يفيق. وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروى. وقال (الشيخ) في الخلاف: يقتل في الرابعة. ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد. (الثالث) في الاحكام: وفيه مسائل: - (الاولى) لو شهد واحد يشربها وآخر بقيئها حد. (الثانية) من شربها مستحلا استتيب، فإن تاب أقيم عليه الحد، وإلا قتل وقيل: حكمه حكم المرتد، وهو قوى. ________________________________________