[ 219 ] والحد فيه مائة جلدة، حرة كانت أو أمة، محصنة كانت أو غير محصنة، للفاعلة و المفعولة. وقال في (النهاية): ترجم مع الاحصان وتقتل، المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا. ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط، ولا يسقط بعد البينة. ويعزر المجتمعان تحت إزار واحد مجردتين. ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة. ولو عادتا قال في (النهاية) قتلتا. مسألتان: (الاولى) لا كفالة في الحد ولا تأخير إلا لعذر، ولا شفاعة في إسقاطه. (الثانية) لو وطئ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائه فالولد له، وعلى زوجته الحد والمهر وعلى الصبية الجلد. وأما القيادة: فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا. أو الرجال والصبيان للواط. ويثبت بشاهدين أو الاقرار مرتين. والحد فيه خمس وسبعون جلدة. وقيل: يحلق رأسه ويشهر. ويستوي فيه الحر والعبد والمسلم والكافر. وينفى بأول مرة. وقال المفيد: في الثانية. والاول مروى. ولا نفى على المرأة ولا جز. ________________________________________