[ 218 ] الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة فاللواط يثبت بالاقرار أربعا، ولو أقر دون ذلك عزر. ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية، فاعلا كان أو مفعولا. ولو شهد أربعة يثبت، ولو كانوا دون ذلك حدوا. ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون، ويؤدب الصغير، ولو كانا بالغين قتلا، وكذا لو لاط بعبده. ولو ادعى العبد إكراهه درئ عنه الحد. ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب. ولو لاط بمثله فللامام الاقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم. وموجب الايقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان بالغا عاقلا، ويستوي فيه كل موقب. ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الاصح. والامام مجزى في الموقب بين قتله و رجمه وإلقائه من جدار وإحراقه. ويجوز أن يضم الاحراق إلى غيره من الآخرين. ومن لم يوقب فحده مائة على الاصح، ويستوي فيه الحر والعبد. ولو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الاشبه. ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة وتسعين. ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة. وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة. ويثبت السحق بما يثبت به اللواط. ________________________________________